للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشاهدَيْ عدل» (١)، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين.

فهذا طرفٌ من بيان تناقض من ردَّ السنن بكونها زائدةً على القرآن فتكون ناسخة فلا تُقبل.

الوجه الثاني والخمسون: أنكم تجوِّزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسنُ أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما أنه باطل منافٍ للدين، والثاني أنه صحيح مؤخَّر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكمٍ زائدٍ على القرآن به (٢)، فهلّا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس؟

فإن قيل: قد دلَّ القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به (٣)، فما خرجنا عن موجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلَّنا عليه القرآن.

قيل: فهلّا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن، وكان قولكم ذلك في السنة أسعدَ وأصلحَ (٤) من القياس الذي هو محلُّ آراء المجتهدين وعُرضةٌ للخطأ، بخلاف قول (٥) من ضُمِنَتْ لنا العصمة في أقواله (٦)،


(١) رواه الشافعي في «مسنده» (٢٢) موقوفًا عن ابن عباس بهذا اللفظ.
(٢) «به» ليست في ت.
(٣) «به» ساقطة من ع.
(٤) ت، ع: «أصح».
(٥) «قول» ليست في د.
(٦) في ت بعدها: «وأفعاله».