للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: لم نخالفه إلا بنص محكم صريح صحيح، وهو حديث سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من وَهَبَ هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها» (١)، قال البيهقي (٢): قال لنا أبو عبد الله ــ يعني الحاكم ــ: هذا حديث صحيح، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. يريد أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي. ورواه الحاكم (٣) من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يُثَبْ»، وفي كتاب الدارقطني (٤) من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانت الهبةُ لذي رحم مَحْرمٍ لم يرجع فيها». وفي «الغَيلانيات» (٥): ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي [٨١ مكرر/أ] يحيى (٦) عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من وَهَب هبةً فارتجعَ بها فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه» (٧).

فالجواب: أن هذه الأحاديث لا تثبت، ولو ثبتت لم تَحلَّ مخالفتها،


(١) رواه الدارقطني (٢٩٦٩) والحاكم (٢/ ٥٢) ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) لم أقف عليه في كتبه، وهو في «المستدرك» (٢/ ٥٢).
(٣) لم أجده في «المستدرك» ولكن أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٨١) من طريقه.
(٤) «سنن الدارقطني» (٢٩٧٣) , وأخرجه أيضًا البيهقي (٦/ ١٨١).
(٥) لم أجده في «الغيلانيات». والراوي عن ابن أبي يحيى: يحيى بن غيلان عند الدارقطني، وهو غير صاحب «الغيلانيات».
(٦) كذا في النسخ: «محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى»، والصواب حذف «محمد بن».
(٧) رواه الدارقطني (٢٩٧٥)، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متكلم فيه، وبه أعلَّه ابن عبد الهادي وضعّفه في «التنقيح» (٤/ ٢٢٧).