للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجب العمل بها وبحديث «لا يَحلُّ لواهبٍ أن يرجع في هبته» (١)، ولا يبطل أحدهما بالآخر، ويكون الواهب الذي لا يحلّ له الرجوع: مَن وهب تبرُّعًا محضًا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوعُ: مَن وهب ليتعوَّض من هبته ويُثاب منها، فلم يفعل المتّهب، ونَستعمل سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها، ولا نَضرِب بعضها ببعض.

أما حديث ابن عمر، فقال الدارقطني: لا يثبت مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله (٢). وقال البيهقي (٣): ورواه علي بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله، فذكره (٤)، وهو غير محفوظ بهذا الإسناد، وإنما يروى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع، وإبراهيم ضعيف. انتهى. وقال الدارقطني: غلط فيه علي بن سهل (٥). انتهى.

وإبراهيم بن إسماعيل هذا قال أبو نعيم: لا يساوي حديثه فلْسَين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن إسماعيل المكي (٦) ليس بشيء (٧). قال البيهقي: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن


(١) تقدم تخريجه.
(٢) «العلل» (٢/ ٥٧) و «سنن الدارقطني» (٢٩٦٩).
(٣) ينظر: «السنن الكبرى» (٦/ ١٨١).
(٤) «فذكره» ليست في ت.
(٥) انظر: «العلل» (٢/ ٥٨)، والمؤلف صادر عن «التحقيق» لابن الجوزي (٢/ ٢٣١).
(٦) «المكي» ليست في ت.
(٧) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» (٢/ ٨٤) و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٦٢).