للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونظير هذا لو اغتصب نصراني رجلًا على ابنته أو امرأته أو حرمته وزنى بها، ثم شدَخَ رأسها بحجرٍ أو رمى بها من أعلى شاهقٍ حتى ماتت، فلا حدَّ عليه ولا قصاص؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محدَّدةٍ قُتِل به.

ونظير هذا أنه لو أُكرِه على قتل ألفِ مسلمٍ أو أكثر بسَجْنِ شهرٍ (١) وأَخْذِ شيء من ماله فقَتلَهم فلا قوَدَ عليه ولا دية، حتى إذا أُكرِه بالقتل على عِتق أمته أو طلاق زوجته لزمه حكم العتق والطلاق (٢)، ولم يكن الإكراه مانعًا من نفوذ حكمنا عليه (٣)، مع أن الله سبحانه أباح التكلُّم بكلمة الكفر مع الإكراه، ولم يبح قتل المسلم بالإكراه أبدًا.

ونظير هذا إبطال الصلاة بتسبيحِ من نابَه شيء في صلاته، وقد أمر به (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وتصحيح صلاة من ركع ثم خرَّ ساجدًا من غير أن يقيم صلبه، وقد أبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا تُجزِئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في ركوعه وسجوده» (٦)، ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول.

ونظيره أيضًا إبطال الصلاة بالإشارة لردّ السلام أو غيره، وقد أشار النبي


(١) ت: «يسجن شهرًا».
(٢) د: «الطلاق والعتق».
(٣) «عليه» ليست في ع.
(٤) «به» ساقطة من ع.
(٥) رواه البخاري (١٢١٨) ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -.
(٦) تقدم تخريجه.