للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمخالفة.

ثم يقال: إذا خصصتم عمومَ قوله: «فيما سَقَتِ السماء العشْرُ» بالقَصَب والحشيش ولا ذكْرَ لهما في النص فهلّا خصصتموه بقوله: «لا زكاةَ في حبٍّ ولا ثَمَرٍ حتى يبلغ خمسةَ أوسُقٍ» (١)؟ وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس فهلّا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحِّه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة (٢)؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله في مال إلا وجعل له نصابًا كالمواشي والذهب والفضة.

ويقال أيضًا: هلَّا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيرِه عملًا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: [٨٩/ب] «ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ لا يؤدِّي زكاتها إلا بُطِحَ لها يوم القيامة بقَاعٍ قَرْقَرٍ» (٣)، وبقوله: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدِّي زكاتَها إلا صُفِّحَتْ له يومَ القيامة صَفائحُ من نارٍ» (٤). وهلَّا كان هذا العموم عندكم مقدّمًا على أحاديث النُّصُب الخاصة؟ وهلَّا قلتم: هناك تعارضُ مُسقِطٍ (٥) ومُوجِبٍ فقدمنا (٦) الموجب احتياطًا؟ وهذا في غاية الوضوح، وبالله التوفيق.


(١) رواه مسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) ت: «الزكاة فيه».
(٣) رواه مسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وبُطح أي أُلقي على وجهه. والقاع القرقر: المستوي الواسع من الأرض.
(٤) رواه مسلم ضمن الحديث السابق.
(٥) ت: «سقط».
(٦) ت: «فقد قدمنا».