للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنكح رُدَّت إليه.

وفي «سنن أبي داود» (١) عن ابن عباس قال: ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئًا بعد ستّ سنين. وفي لفظٍ لأحمد: «ولم يُحدِث شهادةً ولا صداقًا». وعند الترمذي: «ولم يُحدِث نكاحًا». قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها على أبي العاص بنكاح جديد (٢).

قال الترمذي: «في إسناده مقال». وقال الإمام أحمد: «هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرَّهما على النكاح الأول». وقال الدارقطني: «هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها (٣) بالنكاح الأول». وقال الترمذي في كتاب «العلل» له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: «حديث ابن عباس في هذا الباب أصحُّ من حديث عمرو بن شعيب» (٤).


(١) رقم (٢٢٤٠). ورواه أيضًا الترمذي (١١٤٣) وأحمد (١٨٧٦)، وصححه أحمد تحت رقم (٦٩٣٨)، وصححه أيضًا ابن حبان (٤١٥٩) والحاكم (٣/ ٦٣٨) والضياء المقدسي (٣٦٢). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٧/ ١٠) و «الإرواء» (٦/ ٣٣٩).
(٢) رواه الترمذي (١١٤٢) وقال: «في إسناده مقال»، وابن ماجه (٢٠١٠) وأحمد (٦٩٣٨) وضعَّفه، والدارقطني (٣٦٢٥). وانظر: «الإرواء» (٦/ ٣٤١).
(٣) «ردّها» ساقطة من ت.
(٤) انظر أحكام هؤلاء الأئمة في: «سنن الترمذي» (١١٤٢) و «مسند أحمد» (٦٩٣٨) و «سنن الدارقطني» (٣٦٢٥) و «العلل الكبير» (ص ١٦٦).