للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «السنن» و «صحيح ابن حبان وابن خزيمة» عن وابصة بن معبد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلّي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته (١).

وفي «مسند الإمام أحمد» (٢): سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل صلَّى وحدَه خلف الصف (٣) قال: «يعيد صلاته».

فردَّت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول، ولعمر الله إنها هي محض الأصول، وما خالفها فهو خلاف الأصول، وردَّت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأداره إلى يمينه، ولم يأمره باستقبال الصلاة (٤).

وهذا من أفسد الردّ؛ فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال واحد (٥)، بل لو كبَّر أحدهم وحده ثم كبَّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذًّا وإن أحرم وحده، فالاعتبار بالمُصافَّة فيما تدرك به الركعة وهو الركوع. وأفسدُ من هذا الردّ ردُّ الحديث بأن الإمام يقف فذًّا، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجلُّ وأعظمُ في صدور أهلها أن تُعارَض بهذا


(١) رواه أبو داود (٦٨٢) والترمذي وحسنه (٢٣٠، ٢٣١) , ورواه ابن ماجه (١٠٠٤) وأحمد (١٨٠٠٠) , وذكره ابن خزيمة بدون إسناد (١٥٦٩)، وصححه ابن حبان (٢١٩٨). وانظر: «الإرواء» (٢/ ٣٢٣).
(٢) رقم (١٨٠٠٤).
(٣) ت، ع: «خلف الصف وحده».
(٤) رواه البخاري (١١٧) ومسلم (٧٦٣).
(٥) د: «واحدة».