للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمثاله. وأقبحُ من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها؛ فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب، كما أن موقف الإمام المشروع أن يكون وحده أمام الصف. وأما موقف الفذّ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله [٩٥/ب]- صلى الله عليه وسلم - البتةَ، بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه، وأخبر أنه لا صلاة له.

فإن قيل: فهَبْ أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء، فما تصنعون بحديث (١) أبي بكرة حين ركع دون الصفّ ثم مشى راكعًا حتى دخل في الصف، فقال له النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم -: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ» (٣). ولم يأمره بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذًّا؟

قيل: نقبله على الرأس والعينين، ونمسك (٤) قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَعُدْ»، فلو فعل أحد ذلك غيرَ عالمٍ بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء، فإن عاد بعد علمه بالنهي فإمّا أن يجتمع مع الإمام في الركوع في الصف أو لا، فإن جامعَه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة وهو غير فذٍّ كما لو أدركها قائمًا، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف، فقد قيل: تصح صلاته، وقيل: لا تصح له تلك الركعة ويكون فذًّا فيها. والطائفتان احتجُّوا بحديث أبي بكرة.


(١) ت: «في حديث».
(٢) ت: «رسول الله».
(٣) رواه البخاري (٧٨٣).
(٤) ع: «ونمتثل».