للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الصحيحين» (١) أيضًا من حديث عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن أبي مِجْلَز قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ركعة من آخر الليل».

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (٣). فإذا صلى القاعد (٤) ركعتين وجب بهذا النص أن تَعدِلَ صلاة القائم ركعة، فلو لم تصح لكانت صلاة القاعد [١٠٣/ب] أتمَّ من صلاة القائم، والاعتماد (٥) على الأحاديث المتقدمة.

وصحَّ الوتر بواحدةٍ مفصولة عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي سفيان (٦).

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن


(١) هذا اللفظ عند مسلم (٧٣٦).
(٢) رقم (٧٥٣).
(٣) بهذا اللفظ عند النسائي (١٦٥٩) من حديث ابن عمرو، وأصله عند مسلم (٧٣٥).
(٤) ت: «القائم» خطأ.
(٥) ت: «وللاعتماد».
(٦) أثر عثمان عند عبد الرزاق (٤٦٥٣)، وأثر سعد في البخاري (٦٣٥٦)، وأثر ابن عمر في «الموطأ» (١٩)، وأثر ابن عباس ومعاوية في البخاري (٣٧٦٤)، وأثر أبي أيوب عند عبد الرزاق (٤٦٣٣).