للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان عملهم بخلافه نُظِر: فإن كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل (١) عندنا، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة، وهذا كما نقوله في الصاع والمد وزكاة الخُضر وغير ذلك. وإن كان العمل منهم اجتهادًا فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابنا، إلا من قال منهم: إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة.

وإن لم يكن بالمدينة عملٌ يوافق موجبَ (٢) الخبر أو يخالفه فالواجب المصير إلى الخبر؛ فإنه دليل منفرد عن مُسقِط أو مُعارِض.

هذا جملة قول أصحابنا في هذه المسألة (٣).

وقد تضمَّن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجة، فإذا أجمعوا عليه فهو مقدَّم على غيره من أخبار الآحاد، وعلى هذا الحرف بنى المسألة وقرّرها، وقال (٤): والذي يدلُّ على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلًا أو عملًا متصلًا فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر (٥) الذي يحصل به العلم، وينقطع العذر فيه، ويجب ترك أخبار الآحاد له (٦)؛ لأن المدينة بلدة جمعتْ من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على


(١) ت: «العمل».
(٢) ت: «يوافق عمل موجب».
(٣) هنا انتهى كلام القاضي عبد الوهاب.
(٤) أي القاضي عبد الوهاب.
(٥) ت: «معلوم بالمتواتر».
(٦) «له» ساقطة من ت.