للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله ومذهبه لم (١) يألفوا غيره. ولا فرقَ في هذا العمل بين بلد وبلد (٢)، والعمل الصحيح ما وافقتْه السنة.

وإذا أردتَ وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل الصحابة به (٣)، ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوُّذٍ.

وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد (٤) ولا يخالفه في ذلك صحابي، ثم العمل به في زمن التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيّب، يعمل به ويفتي به ولا ينكره عليه منكر، ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك.

وانظر إلى العمل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه (٥)، ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حَصَبَه (٦)، وهو


(١) د: «ولم».
(٢) الواو ساقطة من ت.
(٣) رواه مسلم (٣٩٩).
(٤) رواه البخاري (٢١٠٧) ومسلم (١٥٣١).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه الحميدي في «مسنده» (٦١٥) ومن طريقه البخاري في «جزء رفع اليدين» (١٤). ورواه أيضًا أحمد في «مسائله» برواية ابنه عبد الله (ص ٧٠) والدارقطني (١١١٨). وصحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٧٨).