للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الحاكم والبيهقي (١) من حديث أنس أيضًا قال: كان في حِجْر أبي طلحة يتامى، فاشترى لهم خمرًا، فلما أنزل الله تحريم الخمر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال: أجعلُه خلًّا؟ قال: «لا» (٢)، فأَهراقَه.

وفي الباب عن أبي الزبير (٣) عن جابر (٤)، وصحَّ ذلك عن عمر بن الخطاب (٥)، ولا يُعلم له في الصحابة مخالف.

فرُدَّتْ بحديث مجمل لا يثبت، وهو ما رواه الفرج بن فَضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تَحلُبها (٦)، ففقدَها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما فعلتْ شاتُك؟» فقلت: ماتت، قال: «أفلا انتفعتم بإهابها؟» قلت: إنها ميتة، قال: «فإن (٧) [١٢٠/ب] دِباغَها يُحِلّ كما يُحِلُّ الخلُّ الخمرَ» (٨).


(١) لم أجده في «المستدرك». وأخرجه أحمد (١٣٧٣٣) والدارمي (٢١٦١) والبزار (٧٠٠٨) والبيهقي (٦/ ٣٧).
(٢) ت: «له».
(٣) ت: «أبي هريرة»، تحريف.
(٤) رواه البيهقي (٦/ ٣٧)، وفي إسناده أبو جناب ضعيف ويدلس. انظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٨٤) ترجمة (٦٨١٧).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٧١١١).
(٦) في النسختين د، ت: «تحملها». والتصويب من مصادر التخريج.
(٧) ت: «إن».
(٨) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤١٧) والدارقطني (١٢٥)، وأعله الدارقطني بتفرد الفرج بن فضالة وضعفه، ونقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ٢٢٦) تضعيفه عن سائر أهل العلم بالحديث.