للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: ما لو رأى شاة غيره (١) تموت فذبحها حفظًا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعًا، وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرُّفٌ في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حُرِّم لما فيه من الإضرار به، وتركُ التصرُّف ها هنا هو الإضرار.

ومنها: لو استأجر غلامًا فوقعت الأَكِلَةُ (٢) في طَرَفه فتيقَّن أنه إن لم يقطعه سرتْ إلى نفسه فمات، جاز له قطعُه ولا ضمانَ عليه.

ومنها: لو رأى السيل يمرُّ بدار جاره فبادر ونقبَ حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك، ولم يَضمَن نَقْبَ الحائط.

ومنها: لو قصد العدو مالَ جاره فصالحه ببعضه [١٢٥/أ] دفعًا عن بقيته (٣) جاز، ولم يَضْمَن ما دفعه إليه (٤).

ومنها: لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبًا منها على النار لئلا تَسْرِي إلى بقيتها لم يَضْمَن.

ومنها: لو باعه صُبْرةً عظيمة (٥) أو حطبًا أو حجارةً ونحو ذلك جاز له أن يدخل ملكه من الدوابّ والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا.


(١) «غيره» ليست في د.
(٢) داء في العضو يأتكل منه.
(٣) د: «نفسه» تحريف.
(٤) هذه الفقرة ساقطة من ت.
(٥) ت: «صبرة طعام».