للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: لو جَدَّ (١) ثماره أو حصدَ زرعه ثم بقي من ذلك ما يُرغَب عنه عادةً جاز لغيره التقاطُه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظًا.

ومنها: لو وجد هَدْيًا مُشْعَرًا منحورًا ليس عنده أحد جاز له (٢) أن يقتطع ويأكل منه.

ومنها: لو أتى إلى دار رجل جاز له طَرْقُ حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفًا (٣) في بابه لم يأذن له فيه لفظًا.

ومنها: الاستناد إلى جداره (٤) والاستظلال به.

ومنها: الاستمداد من مِحْبرته، وقد أنكر أحمد على من استأذنه في ذلك.

وهذا أكثر من أن نحصره، وعليه يُخرَّج حديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى (٥)، فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع، ولا إشكالَ بحمد الله في هذا الحديث بوجهٍ ما، وإنما الإشكال في استشكاله؛ فإنه جارٍ على محض القواعد كما عرفته.


(١) ت: «حذ».
(٢) «له» ليست في ت.
(٣) ت: «تصرف».
(٤) ت: «داره».
(٥) رواه البخاري (٣٦٤٢).