للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخَّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر» (١).

كقول ابن عمر وقد أخَّر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك إذا جدَّ به السيرُ (٢).

وكلُّ هذه سننٌ في غاية الصحة والصراحة، ولا معارضَ لها؛ فرُدَّت بأنها أخبار آحاد، وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر، كحديث إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلاته به كلَّ صلاة في وقتها ثم قال: «الوقتُ ما بين هذين» (٣). فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسائل في المدينة سواءً، صلَّى به كل صلاة (٤) في أول وقتها وآخره وقال: «الوقت ما بين هذينِ» (٥). وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «وقتُ صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط


(١) رواه الشافعي في مسنده (٥٣٠) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٩٣) والبغوي (٤/ ١٩٥). وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى متكلم فيه، وحسين بن عبد الله السابق.
(٢) رواه البخاري (١٠٩١) ومسلم (٩٠٣).
(٣) رواه أبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩) وأحمد (٣٠٨١) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن. وفي الباب عن جابر وغيره.
(٤) «سواء ... صلاة» ساقطة من ت.
(٥) رواه مسلم (٦١٤) من حديث أبي موسى الأشعري.