للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَوْر (١) الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» (٢). وقال: «وقتُ كل صلاة ما لم يدخل وقتُ التي تليها» (٣). ويكفي قوله للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيَّنها له بفعله: «الوقتُ [١٢٩/ب] فيما بين (٤) هذين». فهذا بيان بالقول والفعل.

وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة (٥) في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدَّمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ يجوز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يُترك الصريح المبين للمجمل (٦) المحتمل؟ وهل هذا إلا تركٌ للمحكم وأخذٌ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟

فالجواب (٧) أن يقال: الجميع (٨) حق؛ فإنه من عند الله، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف، فالذي وقَّت هذه المواقيت وبيَّنها بقوله وفعله هو الذي شَرَع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويُترك بعضها.


(١) د: «نور»، وليست في ت. والتصحيح من «صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه وانتشاره.
(٢) رواه مسلم (٦١٢).
(٣) بمعناه عند مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٤) ت: «ما بين».
(٥) ت: «صريحة صحيحة».
(٦) ت: «المجمل».
(٧) ت: «الجواب».
(٨) ت: «الجمع».