للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقسم لا يُمكِنها التعوُّضُ عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر، فشرعه لها مع الحيض أيضًا، كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يُمكِنها التعوُّض عنها زمنَ الطهر؛ لأن الحيض قد يمتدُّ بها غالبه أو أكثره، فلو مُنِعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نَسيتْ ما حفظتْه زمنَ طهرِها. وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين (١) وأحد قولي الشافعي.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث «لا تقرأ الحائض والجنُب شيئًا من القرآن» (٢) لم يصح؛ فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، فإنه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

قال الترمذي (٣): لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عيّاش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه يضعِّف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما (٤) حديث إسماعيل بن عيّاش عن أهل الشام». انتهى.


(١) ز: «وإحدى الروايتين عن أحمد».
(٢) رواه الترمذي (١٣١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وتكلم عليه المؤلف ونقل كلام الحافظ.
(٣) في «سننه» (١٣١).
(٤) د: «إنما هو». والمثبت موافق لما عند الترمذي.