للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أُجيزهنّ عليهم.

وفي «مستدرك الحاكم» (١) من حديث عبد الله بن المؤمَّل عن ابن أبي مُليكة أن أبا الجَوْزاء أتى ابنَ عباس، فقال: أتعلمُ أن ثلاثًا كنَّ يُردَدْن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح». وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (٢): ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصَين عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس، قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف طلّقتَها؟» قال: طلّقتُها ثلاثًا، قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك (٣) واحدة، فارْجِعْها إن شئتَ»، قال:


(١) (٢/ ١٩٦)، و «سنن الدارقطني» (٤٠٣٢). وقال الذهبي في «مختصره» (٢/ ٦٦٢): «فيه عبد الله بن المؤمَّل وقد ضعفوه». لكنه توبع بابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي الصهباء عند مسلم (١٤٧٢/ ١٦).
(٢) رقم (٢٣٨٧)، ورواه أيضًا أبو يعلى (٢٥٠٠). والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي. وانظر: «الإرواء» (٧/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) في النسختين د، ز: «تملك». والتصويب من «المسند».