للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.

وقد صحّح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسّنه، فقال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّ ابنتَه على أبي العاص بمهرٍ جديد ونكاحٍ جديد: «هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، لم يسمعه الحجّاج من عمرو بن شعيب، [١٠/ب] وإنما سمعه من محمد بن عُبَيد الله العَرْزَمي (١)، والعَرْزَمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح: الذي رُوِي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهما على النكاح الأول» (٢). وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد (٣).

هذا، وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس (٤). فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فكيف إذا عضده ما هو نظيره وأقوى منه؟

وقال أبو داود (٥): ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة مولى ابن عباس عن


(١) في النسختين د، ز: «العزرمي» خطأ. والتصويب من «المسند».
(٢) «مسند أحمد» عند حديث رقم (٦٩٣٨).
(٣) انظر: «مسند أحمد» (١٨٧٦).
(٤) «سنن الترمذي» (١١٤٣)، وتتمة كلامه: ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قِبَل داود بن الحصين من قبل حفظه.
(٥) رقم (٢١٩٦). ورواه أيضًا عبد الرزاق (١١٣٣٤) والبيهقي (٧/ ٣٣٩). وإسناده مسلسل بعلل: جهالة حال علي بن يزيد بن ركانة، وضعف ابنه عبد الله، وفي إسناده اضطراب. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ٢٣٨).