للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهم ابن المغلِّس وابن حزم وغيرهما (١).

وأفتى به بعض أصحاب مالك، حكاه التِّلِمْسَاني في «شرح تفريع ابن الجلّاب» قولًا لبعض المالكية (٢).

وأفتى به بعض الحنفية، حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل (٣).

وأفتى به بعض أصحاب الإمام أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال (٤): وكان الجد يفتي به أحيانًا.

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر واحدة» بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوهٍ خلافَه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث (٥). فقد صرَّح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يردَّه لمخالفة راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه، كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة (٦)، فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقًا، وترك رأيه. وعلى أصله يخرَّج له قول إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرَّح بأنه إنما


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨) و «إغاثة اللهفان» (١/ ٥٦٩) و «الصواعق المرسلة» (٢/ ٦٢٢).
(٢) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٥٦٣).
(٣) وحكاه عنه المازري في «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦).
(٤) «جامع المسائل» (١/ ٣٤٦) و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٤).
(٥) «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٣٣٤).
(٦) رواه سعيد بن منصور (١٩٤٧) وابن أبي شيبة (١٨٥٦٦).