للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا هم وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع (١)، وقد صح عنه جواز بيعهن (٢)؛ فقدَّموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه.

وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولد بأبوين، وقد خالفه سعيد بن المسيّب (٣)؛ فلم يعتدُّوا بخلافه.

وصح عن عمر وعثمان ومعاوية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتَّع بالعمرة إلى الحج (٤)، وصح عنهم النهي عن التمتع (٥)، فأخذ الناس برواياتهم وتركوا رأيهم.

وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في البحر: «هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه» (٦). وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي هريرة أنه قال: ماءانِ لا يُجزِئان في غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (٧).


(١) رواه ابن ماجه (٢٥١٥). وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وشريك النخعي متكلم فيهما، والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (٦/ ١٨٥).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٣٤٧٦) والبيهقي (٧/ ٤١٣).
(٤) الذي فيه إقرار عثمان - رضي الله عنه - عند مسلم (١٢٢٣)، وأما البخاري فليس فيه ذلك (١٥٦٣، ١٥٦٩). وأما حديث عمر فعند مسلم (١٢٢٢). وأما حديث معاوية فلم أجده.
(٥) قول عثمان عند البخاري (١٥٦٣) ومسلم (١٢٢٣)، وقول عمر ومعاوية عند مسلم (١٢٢٢) و (١٢٢٥) ولاءً.
(٦) مضى تخريجه.
(٧) رواه أبو عبيد في «الطهور» (٢٤٦)، وابن أبي شيبة (١١٥٦)، وفيه راوٍ مبهم.