للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلِّل والمحلَّل له». وفي إسناده زَمْعة بن صالح، وقد ضعّفه قوم، ووثّقه آخرون، وأخرج له مسلم في «صحيحه» مقرونًا بآخر (١)، وعن ابن معين فيه روايتان (٢).

وأما [١٦/أ] حديث عبد الله بن عمر ففي «صحيح الحاكم» (٣) من حديث ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسّان عن عمرو بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوَّجها أخ له من غير مؤامرة بينهما (٤) ليُحِلَّها لأخيه: هل تَحِلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال سعيد في «سننه» (٥): حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له، وكان يسمى في الجاهلية التيس المستعار. وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار (٦).


(١) انظر: «تهذيب الكمال» (٩/ ٣٨٦).
(٢) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣/ ٧٥).
(٣) (٢/ ١٩٩). ورواه البيهقي (٧/ ٢٠٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩٦)، وصححه الحاكم والألباني. انظر: «إرواء الغليل» (٦/ ٣١١).
(٤) د: «بينه».
(٥) رقم (١٩٩٨). وفي إسناده محمد بن نشيط، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٥٤) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١١٠)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
(٦) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨٢).