للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالف: «لا والله، وبلى والله» (١)، في عرض كلامه من غير عقدٍ لليمين.

وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عليَّ الطلاقُ لا أفعل، والطلاق يلزمني لا أفعل، من غير قصدٍ لعقد اليمين، بل إذا كان اسم الرب جلَّ جلاله لا ينعقد به يمين اللغو فيمينُ الطلاق أولى أن لا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب، وتخريجه على نص أحمد صحيح؛ فإنه نصَّ على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق لأنها عنده يمين، ونصَّ على أن اللغو أن يقول: «لا والله, وبلى والله» من غير قصدٍ لعقد اليمين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ينهاكم أن تَحلِفوا بآبائكم» (٢)، وصح عنه أنه قال: «أفلحَ وأبيه إن صدق» (٣)، ولا تعارضَ بينهما، ولم يَعقِد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمينَ بغير الله قطُّ. وقد قال حمزة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي»، وكان نشوانًا (٤) من الخمر (٥)، فلم يكفرْ بذلك. وكذلك الصحابي الذي قرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون» (٦)، وكان


(١) قول عائشة رواه البخاري (٦٦٦٣). وانظر لأقوال بعض السلف: «سنن سعيد بن منصور» (٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨٣ - التفسير)، و «تفسير الطبري» (٤/ ١٤ - ١٨) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٤٠٨ - ٤١٠).
(٢) رواه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦) من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (١١/ ٩) بهذا اللفظ من حديث طلحة بن عبيد الله، وكذلك رواه البخاري (٤٦) ومسلم (١١/ ٨) دون قوله: «وأبيه».
(٤) كذا في النسخ، والكلمة ممنوعة من الصرف.
(٥) رواه البخاري (٣٠٩١) ومسلم (١٩٧٩) من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٦) رواه أبو داود (٣٦٧١) والترمذي (٣٠٢٦) وصححه من حديث علي بن أبي طالب. وصححه أيضًا الحاكم (٢/ ٣٠٧).