للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشر الأواخر، ولا تَسألْني عن شيء بعدها» (١). ثم حدّث النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدّث، قال: فاهتبلتُ غفلتَه فقلت: أقسمتُ عليك يا رسول الله بحقّي عليك لتحدِّثنِّي في أيّ العشر هي، قال: فغضِبَ عليَّ غضبًا ما غضِبَ عليَّ من قبلُ ولا من بعدُ، ثم قال: «التمسوها في السبع الأواخر، ولا تسألْني عن شيء بعدُ». ذكره النسائي والبيهقي (٢). فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحِها عليه [١٩/أ] ما أوجب غضَبه وقال: إن عُدتِ سألتِني فأنتِ طالق.

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلَّق.

وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة فيمن حلفت بأنّ كل مملوكٍ لها حرٌّ إن لم تفرِّق بين عبدها وبين امرأته، أنها تُكفِّر عن يمينها ولا تفرِّق بينهما.

قال الأثرم في «سننه» (٣): حدثنا عارِم بن الفضل ثنا معتمِر بن سليمان قال: قال لي أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العَجْماء: كل مملوكٍ لها محرَّر، وكل مالٍ لها هديٌ، وهي يهودية وهي (٤) نصرانية إنْ لم تُطلِّق امرأتك أو تُفرِّق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيتُ زينبَ بنت أم سلمة، وكانت إذا ذُكِرت امرأة بالمدينة فقيهة ذُكِرت


(١) ز: «بعد هذا».
(٢) رواه أحمد (٢١٤٩٩) والنسائي في «الكبرى» (٣٤١٣) والبيهقي (٤/ ٣٠٧). وفي إسناده مرثد بن عبد الله الزِّمَّاني، ويقال الذماري، لم يوثقه غير العجلي في «الثقات» (١٥٥٢) وابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٤٠).
(٣) ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٦٠٠٠). ونقله شيخ الإسلام وتكلم عليه في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٨٨، ١٨٩) و «الرد على السبكي» (١/ ١٨٨ وما بعدها).
(٤) «هي» ليست في د.