للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخلت في قوله: «إياكم وكثرةَ الحَلف في البيع، فإنه يُنفِّق ثم يَمْحَق» (١)، فهلّا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثِّر شرعًا أو عقلًا أو لغةً؟ وإذا دخلت في قوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} فهلّا دخلت في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩]؟ وإذا دخلت في قول الحالف «أيمانُ البيعةَ تَلزمُني» وهي [٢١/أ] الأيمان التي رتّبها الحَجَّاج، فلِمَ لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟

فإن كانت (٢) يمينُ الطلاق يمينًا شرعيةً بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تُعطَى حكمَ الأيمان، وإن لم تكن يمينًا شرعيةً كانت باطلة في الشرع، فلا يَلزم الحالفَ بها شيءٌ، كما صحّ عن طاوس، من رواية عبد الرزاق (٣) عن معمر عن ابن طاوس عنه: ليس الحلف بالطلاق شيئًا. وصحّ عن عكرمة من رواية سُنيد بن داود في «تفسيره» عنه: أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء (٤). وصحّ عن شُريح (٥) قاضي علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق.


(١) رواه مسلم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٢) د: «كان».
(٣) رقم (١١٤٠١)، ولكن فيه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه، ومن طريق عبد الرزاق هذا ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢١٣).
(٤) ذكره الذهبي في «السير» (٥/ ٣٦) و «ميزان الاعتدال» (٣/ ٩٧) قائلاً: قال سنيد بن داود في «تفسيره»: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة، في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق، قال: لا يجلد غلامه، ولا يطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان.
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٣٢٢)، وعنه ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢١٢).