للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدًا، وعن شدّ الرحال إليها (١)، لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بها، وحرّم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًّا للذريعة.

الوجه الرابع عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (٢)، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدًّا لذريعة المشابهة الظاهرة، التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بُعدِ هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟

الوجه الخامس عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبُّه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يَصْبُغون فخالفوهم» (٣)، وقوله: «إن اليهود؛ لا يصلُّون في نعالهم فخالفوهم» (٤)، وقوله في عاشوراء: «خالفوا


(١) أما إيقاد المصابيح فسيأتي تخريجه. وأما الأمر بتسوية القبور فرواه مسلم (٩٦٩) عن علي - رضي الله عنه -. وأما النهي عن اتخاذها عيدًا فرواه أحمد (٨٨٠٤) وأبو داود (٢٠٤٢) من حديث أبي هريرة، وصححه النووي في «الأذكار» (ص ١١٥)، وحسنه ابن تيمية في «الاقتضاء» (٢/ ١٧٠) والمصنف في «إغاثة اللهفان» (١/ ١٩١). وأما شدُّ الرحال فرواه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٥٨٣) ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه البخاري (٣٤٦٢) ومسلم (٢١٠٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه أبو داود (٦٥٢) من حديث شداد بن أوس، وصححه ابن حبان (٢١٨٦) والحاكم (١/ ٢٦٠)، وحسنه العراقي كما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (٣/ ٤٣١).