للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك حرَّم صوم يوم (١) العيد (٢) تمييزًا لوقت العبادة من غيره، لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى، ثم أكّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور (٣)، واستحباب تعجيل الفطر يومَ العيد قبل الصلاة (٤)، وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه (٥)، وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة (٦)، كل هذا سدًّا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه.

الوجه الحادي والثلاثون: أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة إلى ما قد عُبِد من دون الله تعالى (٧)، وأحبَّ لمن صلَّى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه أن يجعله على أحد حاجبَيْه، ولا يصمُد له صمْدًا (٨)، قطعًا لذريعة التشبُّه بالسجود إلى غير الله تعالى.


(١) «يوم» ليست في ز.
(٢) رواه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (١١٣٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (١٠٩٨) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -. ورواه أيضًا البخاري (١٩٥٧) ولم يذكر تأخير السحور.
(٤) رواه البخاري (٩٥٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٥) رواه أبو داود (٦١٦) وابن ماجه (١٤٢٨) من حديث المغيرة - رضي الله عنه -. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٣/ ١٧٧).
(٦) رواه البخاري (٨٥٢) ومسلم (٧٠٧) من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -.
(٧) رواه البخاري (٤٣١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٨) رواه أحمد (٢٣٨٢٠) وأبو داود (٦٩٣) من حديث المقداد - رضي الله عنه -. وفيه الوليد بن كامل متكلم فيه، وجهالة المهلب بن حجر، واضطراب في إسناده ومتنه. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (١/ ٢٥٠).