للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورَّثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتَّهم بقصد حرمانها الميراثَ بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة، وأما إذا لم يُتَّهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلُّق حقها بماله؛ فلا يمكن من قطعه أو سدًّا للذريعة بالكلية، وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين.

الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك الدماء.

الوجه التاسع والعشرون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[٤٨/ب] نهى أن تُقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم (١).

الوجه الثلاثون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين (٢)، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم، ونهى عن صوم يوم الشك (٣)، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعةً إلى أن يُلحَق بالفرض ما ليس منه.


(١) (٣/ ٤٣٢).
(٢) رواه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٤/ ١٢٠ - مع الفتح)، ووصله أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥) من حديث عمار، وصححه الترمذي وابن خزيمة (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٩٥) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٣٨).