للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يدلُّ على تحريمها ما رواه ابن ماجه في «سننه» (١) عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منّا يُقرِض أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقرضَ أحدكم قرضًا فأُهدِي إليه أو حمله على الدابة فلا يركَبْها ولا يقبَلْه إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». رواه من حديث إسماعيل بن عيّاش عن عُتبة بن حُميد الضبّي عن يحيى.

قال شيخنا (٢) - رضي الله عنه -: وهذا يحيى بن يزيد الهُنَائي من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي (٣). وإسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن الشاميين (٤).

ورواه سعيد في «سننه» (٥) عن إسماعيل بن عيّاش، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق (٦) الهُنائي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك رواه البخاري في «تاريخه» (٧) عن يزيد بن أبي يحيى الهُنائي عن أنس يرفعه: «إذا


(١) رقم (٢٤٣٢). وقد تقدم تخريجه.
(٢) في «بيان الدليل» (ص ٢٦٢).
(٣) انظر لهذين القولين: «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٧٠).
(٤) انظر: «تاريخ بغداد» (٧/ ١٨٦) و «تهذيب الكمال» (٣/ ١٦٣).
(٥) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥٠).
(٦) كذا في النسختين، وفي البيهقي و «بيان الدليل»: «يزيد بن أبي يحيى».
(٧) الذي وجدته في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣١٠): «يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي، بصري، سمع أنس بن مالك، قاله شعبة. وقال خلف بن خليفة: كنيته أبو نصر. قاله لنا آدم نا شعبة سمع يحيى بن يزيد: قلت لأنس في الرجل يكون له الدين، قال: لا يرتدف خلف دابته. وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ».