للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية». قال شيخنا (١): وأظنه هو ذاك، انقلب اسمه.

وفي «صحيح البخاري» (٢) عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيتُ عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرضٍ الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ أو حِملَ شعيرٍ أو حِملَ قَتٍّ فلا تأخذه فإنه ربًا».

وفي «سنن سعيد» هذا المعنى عن أبي بن كعب (٣)، وجاء عن ابن مسعود أيضًا (٤). وأتى رجل عبدَ الله بن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلًا بغير معرفة فأهدى إليَّ هدية جَزْلةً، فقال: رُدَّ إليه هديَّتَه أو احْسُبْها له (٥). وقال سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضتُ رجلًا يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى لي سمكةً قوَّمتُها بثلاثة عشر درهمًا، فقال: خذْ منه سبعةَ دراهم (٦)، ذكرهما سعيد. وذكر حرب عن ابن عباس: إذا


(١) في «بيان الدليل» (ص ٢٦٣).
(٢) رقم (٣٨١٤).
(٣) ورواه عبد الرزاق (١٤٦٥٢) والبيهقي (٥/ ٣٤٩)، وفي إسناده كلثوم بن الأقمر، قال ابن المديني فيه: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤١٢).
(٤) رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠)، وأعلّه بالانقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود - رضى الله عنه -.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٤)، وإسناده منقطع؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) رواه البيهقي (٥/ ٣٤٩).