للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحيل: يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال في رواية أبي الحارث الصّائغ (١) (٢): هذه الحيل التي وضعوها عَمَدوا إلى السنن واحتالوا لنقضها، والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلُّوه. قالوا: الرهن لا يحلُّ أن يستعمل، ثم قالوا: يحتال له حتى يستعمل، فكيف يحلُّ بحيلةٍ ما حرَّم الله ورسوله (٣)؟ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم، فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانَها» (٤)، أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم. [٦٠/ب] وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلِّل (٥) والمحلَّل له (٦).

وقال في رواية ابنه صالح (٧): عجبتُ مما يقول أرباب الحيل في الحيل في الأيمان، يُبطِلون الأيمان بالحيل وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، وقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]. وكان ابن عيينة يشتدُّ عليه أمر هذه الحيل.


(١) في المطبوع: «الصانع»، تحريف. انظر: «تاريخ بغداد» (٥/ ١٢٨) و «طبقات الحنابلة» (١/ ٧٤).
(٢) رواها ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص ١١٠) مختصرًا، وذكرها ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ٥٦، ٥٧) كما هنا.
(٣) «ورسوله» ليست في ز.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في النسخ: «الحال».
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) «مسائله» (٢/ ٤٨٦).