للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية الميموني (١) وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة: إن صعدتِ أو نزلتِ فأنتِ طالق، قالوا (٢): تُحمَل حملًا، فقال: هذا هو الحنثُ بعينه، ليس هذه حيلة، هذا هو الحنث. وقالوا: إذا حلف لا يطأُ بساطًا، يطأُ بساطينِ، وإذا حلف لا يدخل دارًا يُحمل. فأقبل أبو عبد الله يَعجَب.

وقال أبو طالب (٣): سمعت أبا عبد الله قال له رجل: في كتاب «الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقعَ بها، يُعتقها ثم يتزوجها. فقال أبو عبد الله: سبحان الله، ما أعجبَ هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدةَ (٤) من أجل الحمل، فليس من امرأة تُطلَّق أو يموت زوجها إلا تعتدُّ من أجل الحمل، ففرجٌ يوطأ يشتريه ثم يُعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها! فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجلٌ اليوم ويطؤها الآخر غدًا؟ [هذا] (٥) نقضٌ للكتاب والسنة، قال النبي (٦) - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُوطأ الحاملُ حتى تضعَ، ولا غيرُ الحامل حتى تَحيضَ» (٧). ولا يدري هي حامل أم لا، سبحان الله، ما أسمجَ هذا!


(١) انظر: «بيان الدليل» (ص ٢٨، ٢٩).
(٢) ز: «فقال»، خطأ.
(٣) كما في «بيان الدليل» (ص ٢٧٦، ٢٧٧).
(٤) د: «العدة على الحرائر».
(٥) زيادة من «بيان الدليل».
(٦) «النبي» ليست في د.
(٧) رواه أبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٥) والألباني في «الإرواء» (١/ ٢٠٠).