للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي الله عنه -: «هادٍ يهديني السبيلَ» (١)، ومنه قول عبد الله بن رواحة:

شهدتُ بأن وعد الله حقٌّ ... الأبيات.

أوهم امرأتَه القرآن (٢). وقد يكون واجبًا إذا تضمَّن دفع (٣) ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك.

وهذا الضرب وإن كان نوعَ حيلةٍ في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به:

أما الأول: فلكونه دفعَ ضررٍ غير مستحق، فلو تضمَّن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود عليه في بيع أو نكاح أو إجارة= فإنه غِشٌّ محرم بالنص.

قال مثنَّى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصلح بين الناس أو نحو هذا.

قال شيخنا - رضي الله عنه - (٤): والضابط أن كلَّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على العقود، ووصف المعقود عليه، والفتيا والحديث والقضاء. وكلّ ما حَرُم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إذا


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) ز: «رفع».
(٤) في «بيان الدليل» (ص ٢٠٠). والكلام متصل بما قبله.