للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسقطت الزكاة عن الدافع.

وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملَّكه إياه بنية أن يستوفيه من دَينه، فكل هذا لا يُسقط عنه الزكاة، ولا يُعدُّ مخرجًا لها لا شرعًا ولا عرفًا، كما لو [١٠٣/أ] أسقط دينه وحسبه من الزكاة.

قال مهنَّا (١): سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دينٌ برهنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مالٍ، قال (٢): يفرِّقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله، قال (٣): لا يجزئه ذلك. فقلت له (٤): فيدفع إليه زكاته، فإن ردَّه (٥) إليه قضاءً مما له أخذه؟ قال: نعم.

وقال (٦) في موضع آخر ــ وقيل له: فإن أعطاه ثم ردَّه إليه؟ ــ قال: إذا كان بحيلة فلا يُعجبني، قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهمَ فقضاه إياها، ثم ردَّها عليه وحسَبَها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.


(١) كما في «المغني» (٤/ ١٠٦).
(٢) «قال» ليست في ك.
(٣) أي الإمام أحمد (أبو عبد الله).
(٤) «له» ليست في ز.
(٥) ك: «رد».
(٦) «المغني» (٤/ ١٠٦).