للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن تفقَّهت عليه الزوجة وقالت: قل (١): «كل رقيقة أو أمة» فليقلْ ذلك وليعْنِ: فهي حرَّة الخصالِ غير فاجرة، فإنه لو قال ذلك لم تعتق، كما لو قال له رجل: «غلامك فاجر زانٍ»، فقال: ما أعرفه إلا حرًّا عفيفًا، ولم يُرِد العتق= لم يعتق.

وإن تفقّهت عليه وقالت: قل: «فهي [١١٤/أ] عتيقة» فليقل ذلك ولينْوِ ضدَّ الجديدة، أي عتيقة في الرقّ.

فإن تفقّهت وقالت: قل: «فهي معتوقة» أو (٢) «قد أعتقتُها إن ملكتُها» فليردَّ الكناية (٣) إلى حصاةٍ بيده أو خرقة، فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا فليردَّها إلى نفسه، ويعني أن قد أعتقتُها من النار بالإسلام، أو فهي حرة ليست رقيقة لأحد، ويجعل الكلام جملتين.

فإن حَصَرتْه وقالت: قل: «فالجارية التي أشتريها (٤) معتوقة» فليقيِّد ذلك بزمن معين، أو مكان معين في نيته، ولا يحنَث بغيره.

فإن حَصَرتْه وقالت: «من غير تورية ولا كناية ولا نيةٍ تخالف قولي»، فهذا آخر الشدّ، فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية. وإن قال بلسانه: «لا أورِّي (٥) ولا أَكْني» والتورية والكناية في قلبه، كما لو قال: «لا أستثني» بلسانه ومِن نيته الاستثناء، ثم استثنى= فإنه ينفعه، حتى لو لم ينوِ الاستثناء ثم


(١) في النسختين: «بل». والمثبت من المطبوعات.
(٢) ك: «و».
(٣) ك: «الكتابة»، تصحيف.
(٤) ك: «اشتريتها».
(٥) ك: «لا أروي».