للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشرط بنص القرآن (١)، وتعليق النكاح بالشرط (٢) في تزويج موسى بابنة صاحب مدين وهو من أصح نكاحٍ على وجه الأرض، ولم يأتِ في شريعتنا ما ينسخه، بل أتت مقرِّرةً له، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ أحقَّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣)، فهذا صريح في أن حل الفرج بالنكاح قد يعلَّق على شرط، ونصَّ الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح، كما يعلق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من العقود.

وعلَّق أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - عقد المزارعة بالشرط، فكان يدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر (٤) فله كذا، ذكره البخاري (٥)، ولم يخالفه صاحب.

ونصَّ الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بعت هذه الجارية فأنا أحقُّ بها بالثمن، واحتج بأنه قول ابن مسعود (٦). ورهنَ


(١) في قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢].
(٢) «بالإجماع ... بالشرط» ساقطة من ك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ك: «بالنذر»، تصحيف.
(٥) في «صحيحه» (٥/ ١٠ - مع الفتح) معلقًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١٧١) والبيهقي (٦/ ١٣٥)، قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «هذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر».
(٦) رواه مالك (٢/ ٦١٦) وعبد الرزاق (١٤٢٩١) وأبو يوسف (٨٤٤) كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، وفيه انقطاع بين عبيد الله و ابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٢).