للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر البخاري في «صحيحه» (١) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطتَ.

وقال البخاري في باب الشروط في القرض (٢): وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.


(١) (٥/ ٣٢٢، ٩/ ٢١٧ - مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (٦٦٢، ٦٨٠) وعبد الرزاق (٦/ ٢٢٧) وابن أبي شيبة (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) والبيهقي (٧/ ٢٤٩) كلهم من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، وهذا إسناد صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (١٨٩٣)، وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل (٨/ ٤١٤) ولكن الأئمة وثّقوه، وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح).
وقد أخرج البيهقي (٧/ ٢٤٩) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الشرط وقال: المرأة مع زوجها»، وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٠٤)، وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٨٩). وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -».
(٢) (٥/ ٣٥٣ - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢١٠) من طريق حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها»، وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج، وأخرج ابن ابي شيبة (٢٣٢١٨) من طريق هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح، ومثله في «الموطأ» (٢/ ٦٨١) بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٣٢٢)، وليس في المطبوع من المصنّف من طريق ابن جريج عن عطاء.