للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوَّزه الشارع (١).

وقال: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» (٢). وفي «السنن» (٣) عنه: «من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد».

وفي «السنن» و «المسند» (٤) عن سَفِينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطتُ عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشتُ، فأعتقتْني واشترطتْ عليَّ.


(١) «اشتراط ... الشارع» ساقطة من ك.
(٢) جزء من الحديث السابق.
(٣) رواه أبو داود (٣٩٦٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦١) وابن ماجه (٢٥٢٩) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٥) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٣٩٣) والألباني في «الإرواء» (١٧٤٩). ولكن عبيد الله بن أبي جعفر قد تفرد في الحديث بلفظة: «من أعتق»، والمشهور في حديث ابن عمر: «مَن باع» كما في الحديث المتفق عليه. وقد ضعف هذه اللفظة أبو حاتم في «العلل» (١١٨٣)، وأحمد بن حنبل وتبعه ابن قدامة في «المغني» (١٤/ ٣٩٧، ٤٥٧) وابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٤٥٦، ٣/ ٤٥).
(٤) رواه أحمد (٢١٩٢٧، ٢٦٧١١) وأبو داود (٣٩٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٦، ٤٩٧٧، ١١٧٤٦) وابن ماجه (٢٥٢٦) وغيرهم من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به. وإسناده حسن من أجل سعيد هذا، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٣، ٣/ ٦٠٦)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (١٧٥٢).