للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية أبي الحارث: إذا طلَّق المكره لم يلزمه الطلاق، إذا فُعِل به كما فُعِل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجلَه حتى طلَّق، فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئًا (١). وكذا قال الله عز وجل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦].

وقال الشافعي (٢): قال الله عز وجل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}، وللكفر أحكام، فلما وضعها الله تعالى عنه سقطتْ أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.

وفي «سنن ابن ماجه» و «سنن البيهقي» (٣) من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وَضَع عن أمتي» ــ وقال البيهقي: «تجاوز لي عن أمتي ــ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

وفي «الصحيحين» (٤) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) هو الأثر المذكور في رواية أبي طالب.
(٢) في كتاب «الأم» (٤/ ٤٩٦).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (٧٢١٩) والحاكم (٢/ ٢١٦) والبيهقي (٧/ ٣٥٦)، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال البيهقي: «جوَّد إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات , ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير». وانظر: «الصحيحة» (٢٨).
(٤) البخاري (٦٦٦٤) ومسلم (١٢٧).