للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا استحباب وجوب.

وقال في رواية إسحاق بن منصور (١): إذا كان أكثرُ مال الرجل حرامًا فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم.

وقال في رواية ابنه عبد الله (٢): لا يعجبني أكلُ ما ذُبِح للزُّهَرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكلُّ شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣].

فتأمَّلْ كيف قال: "لا يعجبني" فيما [٢١/ب] نصَّ الله سبحانه على تحريمه، واحتجَّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه.

وقال في رواية الأثرم (٣): أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرَّح بالتحريم في رواية حنبل وغيره.


(١) في "مسائله" (٦/ ٢٦٢١).
(٢) في "مسائله" (ص ٢٦٦). وانظر: "أحكام أهل الذمة" (١/ ٥١٦) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٥٦).
(٣) وكذا في رواية إسحاق بن منصور. انظر: "مسائله" (٥/ ٢٢٥١).