للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقيُها (١).

وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.

وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (٢).

وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (٣)، ومرادهم التحريم.

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (٤)، ومرادهم التحريم.

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (٥)، ومراده التحريم عندهم.

قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (٦)، وهو حرام عندهم.

قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.

وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه


(١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.
(٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).
(٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).
(٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).
(٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).
(٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).
(٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).