للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعض فقهاء المالكية وأهل الظاهر: ولا يُعرف لعليٍّ في ذلك مخالف من الصحابة. هذا لفظ أبي القاسم التميمي في «شرح أحكام عبد الحق» (١)، وقاله قبله أبو محمد ابن حزم (٢). وصح ذلك عن طاوس أجلِّ أصحاب ابن عباس [١٦٦/ب] وأفقهِهم على الإطلاق.

قال عبد الرزاق في «مصنفه» (٣): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري.

وهذا أصحُّ إسنادٍ عمن هو من أجلِّ التابعين وأفقهِهم، وقد وافقه أكثر من أربعمائة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس، ومن آخرهم أبو محمد بن حزم، قال في كتابه «المحلى» (٤): مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم، سواء برَّ أو حنِثَ، لا يقع به طلاق، ولا طلاقَ إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمينَ إلا كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله. ثم قرّر ذلك، وساق اختلاف الناس في ذلك، ثم قال (٥): فهؤلاء علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يُعرف لعلي في ذلك (٦) مخالفٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.


(١) تقدم التعريف بالكتاب والمؤلف.
(٢) في «المحلى» (١٠/ ٢١٢).
(٣) رقم (١١٢٩٨).
(٤) (١٠/ ٢١١).
(٥) (١٠/ ٢١٣).
(٦) ز: «في ذلك لعلي».