للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنة (١) موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه (٢)، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم (٣)، ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحبَّ إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدلُّ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس، ومن لزِم قولُه الناسَ كان أشهرَ ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يُعنَى العامة بما قالوا عنايتَهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه، ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع مَن بعدهم.

قال الشافعي (٤) - رضي الله عنه -: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، الثانية: ثم الإجماع فيما ليس كتابًا (٥) ولا سنة. الثالثة: أن يقول صحابي فلا يُعلَم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس.


(١) في النسخ و «المدخل»: «أو السنة». والمثبت من المصدر السابق.
(٢) كذا في النسخ. وفي «المدخل» و «الأم»: «باتباعهما».
(٣) في النسخ و «المدخل»: «واحدهم». والمثبت من المصدر السابق.
(٤) في المصدر السابق (٨/ ٧٦٤)، والكلام متصل بما قبله. وهو في «المدخل» (١/ ٤٤).
(٥) كذا في النسخ، وفي «الأم» و «المدخل»: «ليس فيه كتاب».