للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفسَّر عمر بن الخطاب قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦] بأنها للبائنة والرجعية، حتى قال: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا لقول امرأة (١)، مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير (٢).

وفسَّر علي بن أبي طالب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ [١٨٥/ب] أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] أنها عامَّة في الحامل والحائل (٣)، فقال: تعتدُّ أبعدَ الأجلين (٤). والسنة الصحيحة بخلافه (٥).

وفسَّر ابن مسعود قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية؛ فلا تحرُمُ أمُّ المرأة حتى يدخل بها (٦). والصحيح خلاف قوله، وأن أمَّ المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجعة إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، وهو قول جمهور الصحابة (٧).


(١) كما رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦).
(٢) كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦).
(٣) أي المرأة التي لا تحمل.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٨٦) من طرق عن علي.
(٥) كما في حديث سُبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري (٥٣١٩) ومسلم (١٤٨٤).
(٦) تقدم.
(٧) انظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٥٥٦).