للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هذا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنكَح المرأة على عمَّتها، ولا على خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (١). فذكر لهم الحكم، ونبَّههم على علة التحريم.

ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير وقد خصَّ بعض ولده بغلامٍ نحَلَه إياه، فقال: «أيسرُّك أن يكونوا لك في البِرِّ سواء؟» قال: نعم. قال: «فاتقوا الله واعدِلوا بين أولادكم». وفي لفظ: «إن هذا لا يصلح». وفي لفظ: «إني لا أشهد على جَور». وفي لفظ: «أشهِدْ على هذا غيري» تهديدًا، لا إذنًا، فإنه لا يأذن في الجَور قطعًا. وفي لفظ: «رُدَّه» (٢). والمقصود أنه نبَّه (٣) على علّة الحكم.

ومن هذا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لرافع بن خَديج، وقد قال له: إنَّا لاقو العدوِّ غدًا، [١٨٨/أ] وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقَصَب؟ فقال: «ما أنهرَ الدمَ وذُكِر اسمُ الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظُّفرَ. وسأحدِّثك عن ذلك، أما السنُّ فعَظْم، وأما الظُّفر فمُدَى الحبشة» (٤). فنبَّه على علَّة المنع من التذكية بهما، بكون أحدهما عظمًا؛ وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن؛ ولكون الآخر مُدَى الحبشة، ففي التذكية بها تشبُّهٌ بالكفار.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريج الحديث. وقد استقصى المصنف ألفاظ الحديث وتكلَّم على المسألة في «تهذيب السنن» (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٨)، و «تحفة المودود» (ص ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٣) في النسخ المطبوعة: «نبَّهه».
(٤) رواه البخاري (٢٤٨٨) ومسلم (١٩٦٨).