للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُر الإنسية، فإنها رجس» (١).

ومن ذلك: قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: «أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ، فبِمَ يأكل أحدُكم مالَ أخيه بغير حَقٍّ؟» (٢). وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضًا للزراعة، فأصابت (٣) الزرعَ آفة سماوية لفظًا ومعنًى، فيقال للمؤجِّر: أرأيت إن منع الله الزرعَ فبِمَ تأكل مالَ أخيك بغير حقٍّ؟ وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجةً بنفسه يُرشد الأمةَ إلى علل الأحكام ومداركها وحِكَمها، فورَثته من بعده كذلك.

ومن ذلك: نهيُه عن الخَذْف (٥) وقال: «إنه يفقأ العينَ، ويكسِرُ السِّنَّ» (٦).

ومن ذلك: إفتاؤه للعاضِّ يدَ غيره بإهدار دية ثنيته لما سقطت بانتزاع المعضوض يدَه مِن فيه. ونبَّه على العلة بقوله: «أيدَعُ يدَه في فيك تقضَمُها


(١) تقدَّم غير مرة.
(٢) تقدَّم أيضًا.
(٣) في النسخ المطبوعة: «فأصاب».
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٤).
(٥) هو رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تجعلها بين سبَّابتيك أو الإبهام والسبابة.
(٦) رواه البخاري (٦٢٢٠) ومسلم (١٩٥٤) من حديث عبد الله بن مغفل.