للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك أيضًا: أن يقف مكانًا إمَّا مسجدًا (١) أو مدرسةً أو رباطًا على طائفة معيَّنة من الناس دون غيرهم، كالعجم مثلًا أو الروم أو الترك أو غيرهم. وهذا من أبطل الشروط، فإن مضمونه أن أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذرية المهاجرين والأنصار لا يحِلُّ لهم أن يصلُّوا في هذا المسجد، ولا ينزلوا في هذا الرباط أو المدرسة أو الخانقاه. بل لو أمكن أن يكون أبو بكر وعمر وأهلُ بدر وأهلُ بيعة الرضوان بين أظهرنا حرُم عليهم النزولُ بهذا المكان الموقوف.

وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمَج الهذيَان، ولا تصدر من قلب طاهر، ولا ينفِّذها مَن شمَّ روائحَ العلم الذي بعث الله به رسولَه.

وكذلك لو شرَط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفةً من أهل البدع [١٩٥/أ] كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية، والمبتدعين في أعمالهم كأصحاب الإشارات واللَّاذَن (٢) والتسيير (٣) والتغيير (٤) وأكل الحيات وأصحاب النار، وأشباه الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص= لم يصح هذا الشرط، وكان غيرُهم أحقَّ بالمكان منهم، وشروطُ الله أحقُّ. فهذه


(١) ك، ب: «مكانًا مسجدًا». وفي النسخ المطبوعة: «أو مسجدًا».
(٢) سبق تفسيره.
(٣) في ز هنا بالثاء ثم السين دون أسنان ثم الباء، ومن قبل ثبت فيه: «التسيير». وفي ك: «الثيبر». وفي ب: «التيسير» , وكذا في المطبوع وذكر في تعليقه أن في (ق): «الستر». ولم يتبين لنا صواب الكلمة.
(٤) في النسخ الخطية: «العنبر»، ولعل الصواب ما أثبتنا هنا ومن قبل استئناسًا بما ورد في «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ١١٣).