للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاته» (١).

ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول (٢): «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه» (٣).

ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به» (٤).

ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه» (٥).

ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام» (٦).

ومثل [٢١٣/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه» (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ب: «قال».
(٣) رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) تقدَّم تخريجه.