للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده» (١).

ومثل أن يُسأل (٢) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح (٣) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لا يصلح» (٤) ويقول: «لا تُشْهِدني على جور» (٥).

ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له (٦) إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: «لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده» (٧).

ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له (٨) أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل».
(٣) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع».
(٧) تقدَّم تخريجه.
(٨) ك، ب: «هل له».