للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنَّة. فإن لم يكن، فقياسٌ عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ الإسناد منه (١)، فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر الفرد (٢). والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبهَ منها ظاهرَه أولاها به. وإذا (٣) تكافأت الأحاديث فأصحُّها إسنادًا أولاها. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطعَ ابن المسيِّب (٤). ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صحَّ قياسُه على الأصل صحَّ، وقامت به الحجة. رواه الأصمُّ عن أبي حاتم (٥).

وقال أبو المعالي الجويني في «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» (٦): ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرَّبِّ تعالى. والذي نرتضيه


(١) في النسخ المطبوعة: «به».
(٢) ك: «المفرد». وأثبت في المطبوع: «المنفرد» لأنه «كذا عند أبي حاتم»!
(٣) في النسخ المطبوعة: «فإذا».
(٤) ك، ب: «سعيد بن المسيب»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) ز: «ابن أبي حاتم»، والظاهر أنه سهو. ولم أقف على رواية الأصم، ولكن نقله ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» (ص ١٧٧ - ١٧٨). ونقله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٢٤٢) من كتاب «الكفاية» للخطيب (ص ٤٣٧). وانظر: «الفقيه والمتفقه» له (١/ ٥٣٣).
(٦) المطبوعة بعنوان «العقيدة النظامية ... » (ص ٣٢ - ٣٤). وقد نقل النص الذهبي أيضًا في «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤).